الشيخ محمد إسحاق الفياض

58

مختصر مناسك الحج

وجب عليه ذلك وان لم يكن بامكانه ذلك ولم يتمكن من إدراك الوقوف بين الطلوعين فيه إذا رجع لم يجب عليه الرجوع وكفى وقوفه فيه بالليل كالنساء ، ولكن لا يجوز له أن يرمي بالليل بل عليه الرمي بالنهار . س : المرافقون للنساء من المشعر إلى منى للرجم ليلة العيد ثم إلى المنزل في مكة : 1 ) ألا يعتبر وقوف هؤلاء اضطراريا ؟ ج : إذا كانت المرافقة ضرورية فوظيفة المرافق كما مر ، ولا يعتبر وقوفه اضطراريا ولا وقوف النساء . 2 ) هل يجب لهؤلاء المرافقين العودة إلى المشعر قبل الفجر ؟ ج : نعم يجب عليهم ذلك إذا كان بامكانهم الرجوع قبل الفجر والوصول إلى المشعر وإدراك الوقوف بين الطلوعين فيه بل يجب عليهم ذلك إذا كانوا متمكنين من إدراك الوقوف بينهما في الجملة أي في برهة من الزمن . 3 ) ماذا لو تأخروا ووصلوا المشعر بعد طلوع الفجر وقبل الشروق ؟ ج : كفى ذلك كما مرّ .